محمد ناصر الألباني

174

إرواء الغليل

" لا طلاق لمن لم ينكح ، ولا عتاق لمن لم يملك " . أخرجه الطيالسي ( 1682 ) وعنه البيهقي ( 7 / 319 ) : حدثنا ابن أبي ذئب قال : حدثني من سمع عطاء عن جابر به . قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات فهو صحيح لولا شيخ ابن أبي ذئب الذي لم يسم ، لكنه قد سمي ، فأخرجه الحاكم ( 2 / 204 ) من طريق أبي بكر الحنفي ، وهو ( 2 / 420 ) وابن أبي شيبة ( 7 / 79 / 2 ) من طريق وكيع كلاهما عن ابن أبي ذئب عن عطاء حدثني جابر به . وزاد وكيع فقال : " عن عطاء وعن محمد بن المنكدر عن جابر " . هكذا وقع في " المصنف " ، ورواه البيهقي من طريق ابن أبي شيبة ، إلا أنه وقع عنده : " عن عطاء عن محمد بن المنكدر " . والصواب ما في " المصنف " ، فإن له طريقا أخرى عن ابن المنكدر ، أخرجه الحاكم ( 2 / 420 ) من طريق صدقة بن عبد الله الدمشقي " قال : " جئت محمد بن المنكدر وأنا مغضب ، فقلت : آلله أنت أحللت للوليد بن يزيد أم سلمة ؟ قال : أنا ؟ ولكن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) . حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري أنه سمع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : فذكره " وقال الحاكم : " صحيح على شرط الشيخين " . ووافقه الذهبي . قلت : وهو كما قالا . ومنها عن علي بن أبي طالب ، وقد تقدم تخريجه برقم ( 1244 ) ومنها عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده في الكتاب الذي كتب به إلى أهل اليمن . " . . . ولا طلاق قبل إملاك ، ولا عتاق حتى يبتاع " . أخرجه الدارمي ( 2 / 161 ) .